الشيخ سيد سابق
532
فقه السنة
عرصة للمصلحة ، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة ، بحيث يصير المسجد سوقا ، فلان يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر ، أولى وأحرى ، وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه ، وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية ، واختار ذلك الجيران فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد ، والهدي ، والأرض الموقوفة ، وهو قول الشافعي وغيره ( 1 ) ، لكن النصوص والآثار ، والقياس تقتضي جواز الابدال للمصلحة ، والله أعلم . حرمة الاضرار بالورثة : يحرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة لحديث الرسول ( ص ) ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) فإن وقف بطل وقفه . قال في الروضة الندية : " والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال ، وذلك كمن يقف على
--> ( 1 ) وهو قول مالك أيضا . وقد استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث " .